العلامة الحلي

132

منتهى المطلب ( ط . ج )

وداود ، وابن المنذر « 1 » . واحتجّ الشيخ « 2 » : بما رواه ابن عبّاس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة « 3 » . والدوحة : الشجرة الكبيرة والجزلة : الشجرة الصغيرة . وعن أبي هشيمة « 4 » ، قال : رأيت عمر بن الخطّاب أمر بشجر كان في المسجد يضرّ بأهل الطواف ، فقطع وفدى ، قال : وذكر البقر « 5 » . وعن ابن الزبير أنّه قال : في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ولا مخالف لهؤلاء ، فكان إجماعا « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه موسى بن القاسم ، قال : روى أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نزعها نزعها ، وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » « 7 » . ولأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم ، فكان مضمونا ، كالصيد . احتجّ ابن إدريس : بأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولم يثبت شاغل لها « 8 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، المجموع 7 : 495 ، عمدة القارئ 10 : 189 . ( 2 ) الخلاف 1 : 485 مسألة - 281 . ( 3 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، المجموع 7 : 447 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 . ( 4 ) لم نعثر على ترجمته . ( 5 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 . ( 6 ) الأمّ 2 : 208 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 71 ، المجموع 7 : 496 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 ، مغني المحتاج 1 : 527 . ( 7 ) التهذيب 5 : 381 الحديث 244 ، الوسائل 9 : 301 الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3 . ( 8 ) السرائر : 130 .